الرئيسيةتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)5/138ضعيف الإسنادمرسل صحيح له شاهد عن عليٍّ قال : إذا فقدت زوجها لم تُزَوَّجْ حتى يُقْتَلَ أويموتَالراويالحكم بن عتيبةالمحدِّثابن عبدالبرالمصدرتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)الجزء/الصفحة5/138حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمسند الفاروق وأقواله على أبواب العلمصحيحأنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًاالمحلى بالآثارلا يصحأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ .الأمثابتأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ باالمهذبمنقطعأن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر وشرطا لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر الشرط وقال : المرأة مع زوجها .السنن الكبرىضعيف عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَصحيح سنن النسائيصحيحوضَعت سُبَيْعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن تَزوَّجَ
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلمصحيحأنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
المحلى بالآثارلا يصحأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ .
الأمثابتأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ با
المهذبمنقطعأن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر وشرطا لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر الشرط وقال : المرأة مع زوجها .
السنن الكبرىضعيف عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ
صحيح سنن النسائيصحيحوضَعت سُبَيْعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن تَزوَّجَ