صحيححسن
أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعدَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحقُّ ما يُكرَمُ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه. .
أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعدَ عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحقُّ ما يُكرَمُ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه. .