لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ابن إسحاق واختلف في الاحتجاج بحديثه
عنِ ابنِ عمرَ قال : ابتعتُ زيتًا في السُّوقِ فلما استوجبتُه لقِيني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا ، فأردتُ أن أضربَ على يدِه ، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ ، فقال : لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تحوزَه إلى رحلِك ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تباعَ السِّلعُ حيث تبتاعُ حتى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم .