عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك عن مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وقول الله تعالى : { غير إخراج } . وقال عطاء : أن شاءت اعتدت عند أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/_BfGqSAbOo
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة