صحيح[أشار في المقدمة إلى صحته]
قوله : { والذين عاقدت أيمانكم } قال : كان الرجل يعاقد الرجل , أيهما مات ورثه الآخر , فأنزل الله : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } الأحزاب : 6 . يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت , وذلك هو المعروف