الرئيسيةالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام5/775صحيح[فيه] أبو حريز عبد الله بن الحسين ، قاضي سجستانقرضُ مرَّتينِ يعدِلُ صدقةَ مرَّةٍالراويعبدالله بن مسعودالمحدِّثابن القطانالمصدرالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامالجزء/الصفحة5/775حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلضعيف قرْضٌ مرَّتيْنِ في عَفافٍ خيرٌ من صدَقةٍ مَرَّةًالكامل في الضعفاء[فيه] جعفر بن ميسرة منكر الحديثكلُّ قرضٍ صدقةٌذخيرة الحفاظ[له طرق فيها إما ضعيف أم من ليس بشيء]منِ اقترضَ قرضًا مرتينِ كان كعدلِ صدقةِ مرةٍالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيفيه وقيس مجهول وأبو الصباح مجمع على ضعفه مَن أقرَض وَرِقًا مرَّتينِ كان كعَدلِ صدَقَةٍ مرةً .الكامل في ضعفاء الرجالضعيفمَن أقرضَ وَرِقًا مرَّتينِ كانَ كعَدلِ صَدقَةٍ مرَّةًصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح مَنْ أقْرضَ ورِقًا مرَّتيْنِ ، كان كعِدْلِ صدَقةٍ مَرَّةً
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيفيه وقيس مجهول وأبو الصباح مجمع على ضعفه مَن أقرَض وَرِقًا مرَّتينِ كان كعَدلِ صدَقَةٍ مرةً .