أن عمر بن الخطاب رضي تعالي الله عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ــ يعني وهي محرمة ـــ قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته، أو استكرهها، فإنما عليهما بدنة واحدة
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/_RIms1Sx00
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة