لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن اسحق وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش
"قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ في وَلَدِ المُتَلاعِنينِ أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه أُمُّه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ" .