حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحإسناده صحيح
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراويأبو هريرة
المحدِّثشعيب الأرناؤوط
المصدرتخريج زاد المعاد
الجزء/الصفحة5/256