سألتُ سَعيدَ بنَ جُبَيرٍ عمَّن أفطَرَ في رَمَضانَ؟ فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: من أفطر في رَمَضانَ فعليه عِتقُ رَقَبةٍ، أو صَومُ شَهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مِسكينًا، ومن وقع على امرأتِه وهي حائِضٌ، وسَمِعَ أذانَ الجُمُعةِ ولم يُجَمِّعْ وليس له عُذرٌ، كذلك عِتقُ رَقَبةٍ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/_v3nv1glJ8
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة