صحيحصحيح على شرط الشيخين
جاءَ رَجلٌ إلى ابنِ عُمَرَ، فسَأَلَه عنْ رَجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فتزَوَّجَها أَخٌ له مِن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: لا، الإنكاحُ رَغبةٌ، كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .