صحيح[متواتر]
أنَّه كان يصلِّي الجمعةَ بأذانٍ وإقامةٍ لا يؤذِّنُ لها إلَّا إذا قعد على المنبرِ ، وكذلك كان الأمرُ على عهدِ أبي بكرٍ وعمرَ ، فلمَّا كان في أثناءِ خلافةِ عثمانَ كثُرَ النَّاسُ ، فأمرَ بالنِّداءِ الثَّالثِ على دارٍ قريبةٍ من المسجدِ من جهةِ المشرقِ يقالُ لها الزَّوراءُ