عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو