لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عمر بن فروخ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره
ورَدَ النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يُطعَمَ، والصُّوفِ على الظَّهرِ، واللَّبَنِ في الضَّرعِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ .
ورَدَ النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يُطعَمَ، والصُّوفِ على الظَّهرِ، واللَّبَنِ في الضَّرعِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ .