الرئيسيةالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير8/486ضعيف الإسنادمنقطع عن عمرَ وعليٍّ أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من دِيَةِ عقلِ الرجلِالراوي[إبراهيم النخعي]المحدِّثابن الملقنالمصدرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالجزء/الصفحة8/486حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَهاالأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَهاالسنن الكبرىمنقطع عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في النفسِ وفيما دونَهامسند الفاروق وأقواله على أبواب العلممنقطع عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونهاالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرغريب عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : ديةُ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير عن عثمانَ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ديةَ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ
الأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها
الأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَها
السنن الكبرىمنقطع عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في النفسِ وفيما دونَها
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلممنقطع عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونها
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرغريب عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : ديةُ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير عن عثمانَ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ديةَ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ