لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن أبي عبد الله قال البخاري: أدرك المهاجرين, وتفرد عنه يعلى بن حكيم, ووثقه ابن حبان, وقال أبو حاتم: ليس بمشهور فيعتبر بحديثه
عَن سُلَيمانَ بنِ أبي عَبدِ اللَّهِ قال: رَأيتُ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ أخَذَ رَجُلًا يَصيدُ في حَرَمِ المَدينةِ فسَلَبَه ثيابَه، فجاءَ مَواليهِ فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّمَ هذا الحَرَمَ وقال: مَن رَأيتُموهُ يَصيدُ فيهِ شَيئًا فلَه سَلَبُه، فلا أرُدُّ عليكُم طُعمةً أطعَمَنيها، ولَكِن إن شِئتُم أعطَيتُكُم ثَمَنَه. [وفي رِوايةٍ] "مَن أخَذَ أحَدًا يَصيدُ فيهِ فليَسلُبْهُ". .