أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ، وإن مات المشتري ؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/aahM-kLcmW
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة