صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا .