صحيحإسناده حسن
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .