لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/bJe9hLB_ap
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة