عن يَحْيى بنِ أبي إسْحاقَ الهُنائيِّ قالَ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهْدي إليه، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَقرَضَ أحَدُكم أخاه قَرْضًا فأَهْدى إليه، أو حَمَلَه على دابَّتِه فلا يَقبَلْه ولا يَركَبْها، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك"
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/bJn58N3fTV
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة