الرئيسيةالبدر المنير8/94لم يُحكَمْ عليهأصح شيء في الطلاق قبل النكاحلا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ، ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ .الراوي[جد عمرو بن شعيب]المحدِّثالبخاريالمصدرالبدر المنيرالجزء/الصفحة8/94حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط