عن ابن عبًاس قال : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال ( الطلاق مرتان )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/baNqZaqckg
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة