لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أيوب بن جابر ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال أبو زرعة الرازي : واهي الحديث
كانت الصلاةُ خمسينَ ، والغسلَ من الجنابةِ سبْعَ مرارٍ ، وغسل الثوب من البولَ سبعَ مرار ، فلم يزَلْ النبي صلى الله عليه وسلم يسألُ حتى جُعِلتْ الصلاةُ خمسا ، والغُسْل من الجنابةِ مرةً ، وغسل الثوبِ من البولِ مرةً .