لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتلِ الكلابِ حتَّى إنْ كانتِ المرأةُ تقدَمُ مِن الباديةِ بالكلبِ فتقتُلُه ثمَّ نهانا عن قتلِها وقال: ( عليكم بالأسودِ ذي النُّقْطتَيْنِ فإنَّه شيطانٌ )
أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتلِ الكلابِ حتَّى إنْ كانتِ المرأةُ تقدَمُ مِن الباديةِ بالكلبِ فتقتُلُه ثمَّ نهانا عن قتلِها وقال: ( عليكم بالأسودِ ذي النُّقْطتَيْنِ فإنَّه شيطانٌ )