لم يُحكَمْ عليه[رجاله] ثقات غير أن ابن الخليل قد قال البخاري فيه: لا يتابع على حديثه
بينا أَنا عِندَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذ أتاهُ رجلٌ مِنَ اليمنِ، وعليٌّ رَضيَ اللَّهُ عنهُ يومئذٍ بِها فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ أتى عليًّا ثلاثةُ نفرٍ يختَصمونَ في ولدٍ قد وقَعوا علَى امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فأُقْرِعَ بينَهُم، فقَرعَ أحدُهُم، فَدفعَ إليهِ الولدُ . فضَحِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى بدَت نواجذُهُ، أو قالَ أضراسُهُ .