أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه، فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/bucnq9wXdB
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة