الرئيسيةالإعراب عن الحيرة والالتباس3/948صحيح[صحيح]عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وغيرِهم نكاحُ ابنةِ الزوجةِ المدخولُ بها إذا لم تكن في حِجرِهِالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالإعراب عن الحيرة والالتباسالجزء/الصفحة3/948حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةثابت عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعليٍّ بنِ أبي طالبٍ : أنهما أمرا بتحريقِ المكانِ الذي يباعُ فيه الخمرُإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن علي وعن عمر لم أقف عليه عن عمرَ وعليٍّ أنهما رخَّصا فيها ( يعني الرَّبيبةَ إذا لم تكن في حِجرِهِ )فتح الباري بشرح صحيح البخاريثابت عن عمرَ وعليٍّ وزيدٍ بنِ ثابتٍ وغيرِهم أنهم بالوا قيامًاشرح صحيح البخاري ثابتعن عمرَ وعليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ وغيرِهم أنهم بالوا قيامًا.الأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَهاالأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَها
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةثابت عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعليٍّ بنِ أبي طالبٍ : أنهما أمرا بتحريقِ المكانِ الذي يباعُ فيه الخمرُ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح عن علي وعن عمر لم أقف عليه عن عمرَ وعليٍّ أنهما رخَّصا فيها ( يعني الرَّبيبةَ إذا لم تكن في حِجرِهِ )
الأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها
الأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَها