لم يُحكَمْ عليهفيه جرير بن سعيد الأزدي قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك
تجبُ الصَّلاةُ على الغلامِ إذا عقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتلَم. .
تجبُ الصَّلاةُ على الغلامِ إذا عقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتلَم. .