عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/cHavCj-Awu
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة