الرئيسيةالتلخيص الحبير4/1524لم يُحكَمْ عليهفي إسناده رجل مجهوللَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق به، فهو حرام .الراويأبو هريرةالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرالتلخيص الحبيرالجزء/الصفحة4/1524حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط