حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح النسائي
الجزء/الصفحة4660