صحيح الإسنادإسناده صحيح
أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال ، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث ، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم ، غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم ، فإن بقي شيء يعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين