لم يُحكَمْ عليه
جاءت أمُّ سُليمٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألتْه عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ, قال: نعم إذا رأتِ الماءَ فلتغتسلْ, فقلتٌ فَضَحْتِ النساءَ وهل تَحتلِمُ المرأةُ؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: تَرِبتْ يمينُكِ فبم يُشبِهُها ولدُها إذًا .
صحيح سنن ابن ماجهصحيح صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح الأحكام الشرعية الكبرىرواه جماعة عن أنس ولا نعلم أحدا جاء بلفظ إسحاق البحر الزخار المعروف بمسند البزاررواه جماعة عن أنس ولا نعلم أحدا جاء بلفظ إسحاق السلسلة الصحيحةإسناده رجاله ثقات رجال الستة غير محمد بن كثير وهو صدوق كثير الغلط الوهم والإيهامصحيح