صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ. .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ. .