يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/cqjgj5lsmD
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة