يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/d0oQuGrMcX
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة