لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو المنيب هو عندي لا بأس به
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مجلسَيْن وملبسَيْن فأمَّا المجلسان فالجلوسُ بين الشَّمسِ والظِّلِّ والمجلسُ الآخرُ أن يحتبيَ في ثوبٍ يُفضي بصرُك إلى عورتِك وأمَّا الملبسانِ فأحدُهما المصلِّي في ثوبٍ واحدٍ لا يتوشَّحُ به وأمَّا الآخرُ أن يُصلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليه رداءٌ