لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/d2zPmnllZc
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة