لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها