الرئيسيةالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس2/840صحيح[صحيح]عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةًالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسالجزء/الصفحة2/840حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاحسن لا يجوز لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا ملك-زوجُها- عصمتَهاصحيح سنن النسائيحسن صحيح لا يجوزُ لامرأةٍ ، هبةٌ في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَهافتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيحلا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاالسنن الكبرى للبيهقيصحيحلا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِهاسنن أبي داودحسن صحيح لا يجوز لامرأة عطية ، إلا بإذن زوجهاصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ ؛ إلا أن يأذنَ زوجُها
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيحلا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها