لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن عبد الرحمن البيلماني لا شيء في الحديث
لا شُفْعَةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ إذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ له والشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ .
لا شُفْعَةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ إذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ له والشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ .