صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لا تحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ إلَّا لخَمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ اللَّهِ ، أو لعامِلٍ علَيها ، أو لغارمٍ ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ ، أو لرجلٍ كانَ لَهُ جارٌ مسكينٌ فتصُدِّقَ على المسكينِ ، فأَهْداها المسكينُ للغَنيِّ .