الرئيسيةالسنن الكبرى8/80ضعيف الإسنادمنقطع أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍالراويأهل المدينةالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الكبرىالجزء/الصفحة8/80حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىمنقطع أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍالسنن الكبرىمنقطع عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍالسنن الكبرىمنقطع أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍالسنن الكبرىروي منقطعاً وموصولاً أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ولم أعلمْ بالحجازِ أحدًا خالف فيه عنه بالحجازِالسنن الكبرى للبيهقيموصولأن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إني لخائفٌ أن يأتيَ من بعدِي من يُهلكُ ديةَ المرءِ المسلمِ فلأقولنَّ فيها قولًا : على أهلِ الإبلِ مائةُ بعيرٍ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍالمحلى بالآثارمرسل كذب أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ
السنن الكبرىمنقطع أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ
السنن الكبرىمنقطع عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ
السنن الكبرىمنقطع أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
السنن الكبرىروي منقطعاً وموصولاً أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ولم أعلمْ بالحجازِ أحدًا خالف فيه عنه بالحجازِ
السنن الكبرى للبيهقيموصولأن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إني لخائفٌ أن يأتيَ من بعدِي من يُهلكُ ديةَ المرءِ المسلمِ فلأقولنَّ فيها قولًا : على أهلِ الإبلِ مائةُ بعيرٍ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
المحلى بالآثارمرسل كذب أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ