الرئيسيةضعيف النسائي4959ضعيفمنكرلم تكُنْ تُقطَعُ اليدُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .الراويأيمن الحبشيالمحدِّثالألبانيالمصدرضعيف النسائيالجزء/الصفحة4959حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط