لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ مما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحكمَ من أمرِ الصدقةِ أنَّهُ جعل في الأوقاصِ من البقرِ بعدَ كتابِه الأولِ مع معاذِ بنِ جبلٍ ، والأوقاصُ الخمسُ من البقرِ فصاعدًا ، إلى العشرِ فجعل في العشرِ شاتيْنِ ، ثم جعل صدقةَ البقرِ على نحوٍ من صدقةِ الإبلِ .