يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/dZOj9gUHL3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة