لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن إسحاق مختلف فيه
حديث في كفنِ المرأةِ [يعني حديث: كنتُ فيمن غسَّلَ أمَّ كلثومٍ بنتَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ وفاتِها، فَكانَ أوَّلُ ما أعطانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الحِقاءَ، ثمَّ الدِّرعَ ، ثمَّ الخمارَ ، ثمَّ المِلحَفةَ، ثمَّ أُدْرِجَت بعدُ في الثَّوبِ الآخَرِ، قالت: ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ عندَ البابِ معَهُ كفنُها يُناولُناها ثوبًا ثوبًا] .