"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا فوَجَد مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ" .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/e--SoS57iG
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة