صحيحصحيح
إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسعَهُ ، ولا يمشِ في خُفٍّ واحدٍ ، ولا يأكُلْ بشمالِهِ .
إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسعَهُ ، ولا يمشِ في خُفٍّ واحدٍ ، ولا يأكُلْ بشمالِهِ .